Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 207/2020
- Date
- 28/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لعدم مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية والفقرة "ط" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان محكمة الجنايات قد استثبتت من وقائع وادلة بينتها وناقشتها في سياق تعليل القرار المميز للتوصل الى اعتبار ما يقوم به المميز هو ترويج للمخدرات، وأظهرت بشكل واف وكاف العناصر الواقعية من دون اي تشويه. اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، وقد جاء القرار المميز معللا تعليلا كافيا مما استتبع تقرير المحكمة رد اسباب الدفاع والمطالب المدلى بها من قبل المميز.
Cited