Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2020
- Date
- 07/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الاختصاص، لان ما نسب الى المميز من افعال جرمية مرتبطة بتحقيقات عدلية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي وليس القضاء العسكري سندا الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 110/77.
Cited