Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
192/2020
Date
07/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة قواعد الاختصاص، لان ما نسب الى المميز من افعال جرمية مرتبطة بتحقيقات عدلية تدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي وليس القضاء العسكري سندا الى المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 110/77.

Cited

Texts it relies on