Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
199/2020
Date
14/10/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لعدم النقص في التعليل او للتناقض في الفقرة الحكمية او مخالفة المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد استفاضت في عرض وقائع القضية كما استقتها من مجمل التحقيقات المجراة لتبين النتيجة التي توصلت اليها، اضافة الى ان الحكم بماية مليون ل.ل. بدلا من ماية وخمسين مليون ل.ل. هو امر يعود تقديره لسلطة المحكمة الاستنسابية، كما ان تغيير قيمة النقد الوطني بعد صدور القرار المميز لا يشكل سببا لنقض الحكم.

Cited

Texts it relies on