Court of Cassation, criminal chamber 14/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2020
- Date
- 14/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لعدم النقص في التعليل او للتناقض في الفقرة الحكمية او مخالفة المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد استفاضت في عرض وقائع القضية كما استقتها من مجمل التحقيقات المجراة لتبين النتيجة التي توصلت اليها، اضافة الى ان الحكم بماية مليون ل.ل. بدلا من ماية وخمسين مليون ل.ل. هو امر يعود تقديره لسلطة المحكمة الاستنسابية، كما ان تغيير قيمة النقد الوطني بعد صدور القرار المميز لا يشكل سببا لنقض الحكم.
Cited