Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
209/2020
Date
28/10/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الثاني والثالث والسبب التمييزي لاستدعاء النيابة العامة التمييزية لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان مجمل ما اثارته المميزة والنيابة العامة التمييزية تحت عنوان تشويه الوقائع في الدعوى يتعلق بحق محكمة الاستئناف في تقدير الادلة والوقائع، ولا يؤلف تشويها طالما ان المحكمة لم تستند الى واقعة غير واردة في التحقيقات.

كما ردت المحكمة السبب الاول لعدم مخالفة المادة 655 عقوبات، بعد ان تثبتت المحكمة من عدم ارتكاب المستدعى ضده لأي مناورة احتيالية، وبالتالي يكون جرم الاحتيال منتفيا.

Cited

Texts it relies on