Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 209 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 209/2020
- Date
- 28/10/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السببين التمييزيين الثاني والثالث والسبب التمييزي لاستدعاء النيابة العامة التمييزية لجهة تشويه الوقائع، نتيجة ان مجمل ما اثارته المميزة والنيابة العامة التمييزية تحت عنوان تشويه الوقائع في الدعوى يتعلق بحق محكمة الاستئناف في تقدير الادلة والوقائع، ولا يؤلف تشويها طالما ان المحكمة لم تستند الى واقعة غير واردة في التحقيقات.
كما ردت المحكمة السبب الاول لعدم مخالفة المادة 655 عقوبات، بعد ان تثبتت المحكمة من عدم ارتكاب المستدعى ضده لأي مناورة احتيالية، وبالتالي يكون جرم الاحتيال منتفيا.
Cited