Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
202/2020
Date
15/10/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التناقض بين تعليل القرار المميز والفقرة الحكمية، بعد التثبت من التناقض بين حيثيات التعليل التي استند اليها القرار المميز، وبين التعليل وما انتهت اليه الفقرة الحكمية.