Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2020
- Date
- 15/10/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة التناقض بين تعليل القرار المميز والفقرة الحكمية، بعد التثبت من التناقض بين حيثيات التعليل التي استند اليها القرار المميز، وبين التعليل وما انتهت اليه الفقرة الحكمية.