Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
213/2020
Date
22/10/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة صدور القرار المميز عن محكمة غير مختصة مكانيا، لان المميز لم يبين وقوع الجرم المدعى به من قبله في بيروت، بل تقدم بنفسه بشكوى مباشرة امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن ضد المدعى عليه، مما يعني ضمنا ان المميز مقتنع بوقوع الجرائم المدعى بها من قبله ضمن نطاق محكمة الاستئناف وليس ضمن نطاق محاكم بيروت.

وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لعدم فقدان الاساس القانوني او تشويه الوقائع، لان القرار المميز قد استند الى اقوال المميز نفسه للقول بعدم توافر جرم التزوير المدعى به، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.