Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2020
- Date
- 22/10/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان عدم تحديد ساعة افتتاح الجلسات وذكره في محضر المحاكمة ليس واجبا امام محكمة استئناف الجنح او القاضي المنفرد الجزائي، اضافة الى ان المحكمة قد اعملت سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
Cited