Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
211/2020
Date
22/10/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان عدم تحديد ساعة افتتاح الجلسات وذكره في محضر المحاكمة ليس واجبا امام محكمة استئناف الجنح او القاضي المنفرد الجزائي، اضافة الى ان المحكمة قد اعملت سلطتها في تقدير الادلة والمفاضلة بينها دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on