Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2020
- Date
- 15/10/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب المبني على الاخلال بمبدأ شفاهية المحاكمة، لان التثبت من محضر ضبط المحاكمة تم من خلال تلاوة قرار الاتهام وسائر اوراق الملف ووضعت قيد المناقشة العلنية، اضافة الى عدم وجود ضرر لاحق بالمميزة من جراء عدم ابلاغها قائمة شهود الحق العام.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى افادة المميزة دون تحريف او تشويه للتوصل الى التأكد من ارتباطها بقضايا المخدرات، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.