Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/10/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
201/2020
Date
15/10/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب المبني على الاخلال بمبدأ شفاهية المحاكمة، لان التثبت من محضر ضبط المحاكمة تم من خلال تلاوة قرار الاتهام وسائر اوراق الملف ووضعت قيد المناقشة العلنية، اضافة الى عدم وجود ضرر لاحق بالمميزة من جراء عدم ابلاغها قائمة شهود الحق العام.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز استند الى افادة المميزة دون تحريف او تشويه للتوصل الى التأكد من ارتباطها بقضايا المخدرات، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.