Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2020
- Date
- 16/07/2020
- President
- جمال حجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة مبدأ علنية المخالفة ووجاهية المحاكمة، بعد التثبت من ان المميز قد ابلغ نسخة عن قرار الاتهام ونسخة عن لائحة شهود الحق العام.
وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لعدم النقص في التعليل وتشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، بعد التثبت من ان القرار المميز قد أورد المعطيات الواقعية التي ادت الى النتيجة التي اقترن بها، والادلة الواردة عليها كما هي مثبتة في الملف. اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.