Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
109/2020
Date
16/07/2020
President
صقر صقر
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة عدم البت في طلب المميز باستدعاء المدعي لاستجوابه، بعد التثبت من ان المحكمة لم تبت هذا الطلب في الحكم النهائي، كما انها لم تدون ملخصا عن مضمون مرافعة محامي المعترض وما تضمنته من اسباب دفاع ولم ترد على هذه الاسباب، الامر الذي يخالف ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 194 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 223 اصول جزائية، كما يشكل افتئاتا على حقوق الدفاع، مما يشكل سببا للنقض سندا للبندين ب و(و) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on