Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
93/2020
Date
02/04/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لتناقض فقرات الحكم لجهة ورود ما يثبت ضبط بندقية صيد مع المستدعي مستعملة في الجرم في محضر التحقيق الاولي، بينما ورد في الفقرة الحكمية طلب الزام المستدعي بتسليم بندقية الصيد المستعملة، مما يؤدي الى نقض الحكم سندا الى المادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on