Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
100/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة 2 من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المتعلق بالمسألة المستأخرة ليس من القرارات التي تقبل الطعن تمييزاعلى حدة بمعزل عن القرار النهائي.

Cited

Texts it relies on