Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 100/2020
- Date
- 09/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة 2 من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المتعلق بالمسألة المستأخرة ليس من القرارات التي تقبل الطعن تمييزاعلى حدة بمعزل عن القرار النهائي.
Cited