Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/2020
- Date
- 23/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم تشويه الوقائع بعد التثبت من ان سائر الوقائع التي ادلى المميز بأن محكمة الجنايات قد شوهتها هي غير مؤثرة.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون او تفسير المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات بدلا من تطبيق المادة 635 عقوبات، لان محكمة الجنايات قد تثبتت ضمن سياق سلطتها التقديرية في تقييم الوقائع والادلة دون تشويه، من ان المميز قد اقدم ليلا على السرقة من داخل محل المدعي بواسطة الكسر والخلع وبعد الدخول اليه بطريقة غير مألوفة.
Cited