Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2020
- Date
- 09/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لعدم فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يجتزء الوقائع والمعطيات الاساسية المنتجة في الدعوى، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، كما ان القرار المميز جاء مستندا على اساس قانوني سليم.
Cited