Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
92/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لعدم فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يجتزء الوقائع والمعطيات الاساسية المنتجة في الدعوى، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، كما ان القرار المميز جاء مستندا على اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on