Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
85/2020
Date
02/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد فصل دفوعا شكلية ولم يظن في المدعى عليه بالجنح المذكورة في الدعوى، وبالتالي لم يبحث ويتناول اقوال المميز في حقه ولم يبحث في الادلة، فلا ينسب اليه تشويه الوقائع والمستندات المبرزة في الملف.