Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/2020
- Date
- 02/07/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد فصل دفوعا شكلية ولم يظن في المدعى عليه بالجنح المذكورة في الدعوى، وبالتالي لم يبحث ويتناول اقوال المميز في حقه ولم يبحث في الادلة، فلا ينسب اليه تشويه الوقائع والمستندات المبرزة في الملف.