Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
99/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار الاستئنافي برده الاستئناف شكلا لا يعتبر قرارا نهائيا ولا هو فصل في دفع شكلي، فيكون بالتالي غير قابل للطعن فيه امام محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on