Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
93/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة المادتين 1 و6 عقوبات، لان المادة السادسة والمادة 120 من قانون حماية المستهلك قد اكدتا على ان فعل المميز يشكل وصفا قانونيا لجريمة جزائية، ما يجعل الادانة والمعاقبة متوافقة مع المبدأ المكرس في المادتين 1 و6 عقوبات.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة تشويه الوقائع نتيجة التثبت من ان القرار المميز عرض وقائع القضية واستند الى المحضر المنظم والى افادتي منظميه، ولم يجتزء الوقائع والمعطيات الاساسية الواردة في المحضر. اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on