Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 145/2020
- Date
- 02/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم تبلغ المميز لائحة شهود الحق العام سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز قد ابلغ مضبطة الاتهام ومن ضمنها لائحة شهود الحق العام وتمت تلاوتها ووضعها قيد المناقشة العلنية.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم التناقض في التعليل، بعد التثبت من عدم وجود تناقض بين تعليل القرار المميز وحيثياته وبين فقرته الحكمية.
Cited