Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
145/2020
Date
02/07/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم تبلغ المميز لائحة شهود الحق العام سندا الى المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان المميز قد ابلغ مضبطة الاتهام ومن ضمنها لائحة شهود الحق العام وتمت تلاوتها ووضعها قيد المناقشة العلنية.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم التناقض في التعليل، بعد التثبت من عدم وجود تناقض بين تعليل القرار المميز وحيثياته وبين فقرته الحكمية.

Cited

Texts it relies on