Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 146/2020
- Date
- 02/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اسند النتيجة التي خلص اليها الى الوقائع الثابتة في الملف، وجاء تعليله واضحا وكافيا لاسناد الحل الذي خلص اليه.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى الوقائع الثابتة بالتقارير الفنية، فلا يكون هناك اي تشويه للوقائع.