Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
146/2020
Date
02/07/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة النقص في التعليل، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اسند النتيجة التي خلص اليها الى الوقائع الثابتة في الملف، وجاء تعليله واضحا وكافيا لاسناد الحل الذي خلص اليه.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم تشويه الوقائع، بعد التثبت من ان القرار المميز قد استند الى الوقائع الثابتة بالتقارير الفنية، فلا يكون هناك اي تشويه للوقائع.