Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
154/2020
Date
14/07/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان المحكمة اظهرت العناصر والاسباب الواقعية لدحض التهمة عن المميز ضده، الا انه لم يكن كافيا بذاته لتبرير الحل القانوني الذي توصلت اليه، وذلك في اغفالها عناصر واقعية لم تناقش في نتائجها.