Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 154/2020
- Date
- 14/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الثالث لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان المحكمة اظهرت العناصر والاسباب الواقعية لدحض التهمة عن المميز ضده، الا انه لم يكن كافيا بذاته لتبرير الحل القانوني الذي توصلت اليه، وذلك في اغفالها عناصر واقعية لم تناقش في نتائجها.