Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
95/2020
Date
09/07/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى الى محكمة جنايات الاحداث في بيروت سندا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من وجود خطورة امنية في حال انعقاد الجلسات في محكمة جنايات الاحداث في لبنان الجنوبي.

Cited

Texts it relies on