Rulings

State Council 30/06/2021

شورى حكم رقم : 707 /2021

Court
شورى
Number
707/2021
Date
30/06/2021
President
فادي الياس
Members
كرم، منصور
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال شكلا لان شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة /106/ من نظام مجلس شورى الدولة غير متوافر في النائب بصفته هذه للطعن بمرسوم التجنس بالجنسية اللبنانية، وطلب ابطاله امام مجلس شورى الدولة. ووفقا للنصوص الدستورية، إن الدستور اعطى عضو المجلس النيابي حق تمثيل الامة جمعاء، الا انه لم يعطه حق المقاضاة باسمها الا في حالة مراجعة المجلس الدستوري، وان الاعتراف للنائب بأي نوع من المراجعات غير الملحوظة في الدستور والقوانين يشكل اخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.

Cited

Texts it relies on