State Council 30/06/2021
شورى حكم رقم : 707 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 707/2021
- Date
- 30/06/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- كرم، منصور
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة برد مراجعة الابطال شكلا لان شرط المصلحة المنصوص عليه في المادة /106/ من نظام مجلس شورى الدولة غير متوافر في النائب بصفته هذه للطعن بمرسوم التجنس بالجنسية اللبنانية، وطلب ابطاله امام مجلس شورى الدولة. ووفقا للنصوص الدستورية، إن الدستور اعطى عضو المجلس النيابي حق تمثيل الامة جمعاء، الا انه لم يعطه حق المقاضاة باسمها الا في حالة مراجعة المجلس الدستوري، وان الاعتراف للنائب بأي نوع من المراجعات غير الملحوظة في الدستور والقوانين يشكل اخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات.
Cited