Rulings

State Council 29/06/2021

شورى حكم رقم : 701 /2021

Court
شورى
Number
701/2021
Date
29/06/2021
President
فادي الياس
Members
ابو زين، عيراني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه والمتضمن طرد المستدعي من الخدمة يعتبر من القرارات التنفيذية لقرار الهيئة الناظرة بالاعتراض على قرار المجلس التأديبي، كونه قد صدر بناء على قرار تلك الهيئة الذي يعد المنطلق الاساسي لبدء سريان مهلة الطعن المحددة في القضايا التأديبية بثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف سندا الى المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.

وبما ان قرار الهيئة الناظرة بالاعتراض قد صدر بتاريخ 17/4/2019 فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 20/6/2019 واردة خارج مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 112 من نظام هذا المجلس، ذلك ان اجتهاد هذا المجلس ثابت على اعتبار ان تاريخ صدور قرار الهيئة الناظرة في الاعتراض على قرار المجلس التأديبي هو منطلق لاحتساب مهلة الثلاثين يوما، على اعتبار ان المحال يتبلغه بالتاريخ ذاته. لذلك قضى المجلس برد المراجعة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on