Rulings

State Council 13/07/2021

شورى حكم رقم : 754 /2021

Court
شورى
Number
754/2021
Date
13/07/2021
President
يوسف الجميل
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان احد الشروط الجوهرية لانعقاد اختصاص قاضي العجلة الاداري يكون منتفيا لان طلب المستدعية وقف تنفيذ معاملات او اجراءات الترخيص المتعلقة باستيراد مستحضر صيدلاني منازع بشأنه، يؤدي بالنتيجة الى توجيه اوامر الى الوزارة بالامتناع عن متابعة التدابير والاجراءات المنصوص عنها قانونا ووقف تنفيذها، وهو يخرج بهذه الصفة عن نطاق صلاحيات قاضي العجلة. ومن نحو ثان، فان الشرط المتمثل في وجوب كون التدبير التحفظي المطلوب من قاضي العجلة تدبيرا مفيدا ليس متحققا في الحالة الحاضرة، لوجود وسيلة قانونية مماثلة تؤدي الغرض ذاته، وهي تتمثل في امكانية الطعن لاحقا امام هذا المجلس في الترخيص الذي قد يصدر، والمتعلق باستيراد المستحضر المشار اليه، توصلا الى وقف تنفيذه ومن ثم ابطاله.

وانتهى المجلس بالاستناد الى ما تقدم، الى رد المراجعة لانتفاء صلاحية قاضي العجلة للنظر بها.

Cited

Texts it relies on