State Council 07/06/2021
شورى حكم رقم : 572 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 572/2021
- Date
- 07/06/2021
- President
- نزار الامين
- Members
- بريدي، ايوب
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة في الاساس، وابطال الانذار الصادر عن رئيس البلدية والمتضمن هدم التصوينة التي شيدها المستدعي في عقاره، كونه مخالفا للقانون، اذ ان التصوينة مقامة على عقار المستدعي الخاص طالما انه تم ابطال القرار المتضمن ضم العقار الى الملك العام، حتى وان كان العقار الذي تقع عليه التصوينة مصابا بالتخطيط، الا انه يبقى ملكا خاصا للمستدعي، ويمكنه ان يقيم عليه التصوينة طالما ان مرسوم التخطيط لم ينفذ.