State Council 12/07/2021
شورى حكم رقم : 747 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 747/2021
- Date
- 12/07/2021
- President
- نزار الامين
- Members
- الناشف، ايوب
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يكفي ان يكون للطاعن صفة المجاور فقط لقبول المراجعة المقدمة من قبله، بل يجب ان يتقدم بالعناصر اللازمة التي تفيد بطبيعة واهمية البناء المنوي انشاؤه، ومدى الضرر الاكيد الذي يمكن ان يلحق به نتيجة تشييد هذا البناء.
ولم يتبين للمجلس ان المستدعي تقدم بالعناصر الكافية التي تفيد مدى تضرره بصورة مباشرة من جراء انشاء البناء المرخص له، بالاضافة الى ان التقرير الاول للخبير يفيد بانه ليس من شأن البناء المرخص ان يؤثر على البناء الذي يمكن تشييده على العقار رقم 423/جدايل العائدة ملكيته الى المستدعي، كما ان التقرير الثاني المقدم من خبيرين آخرين يفيد ايضا بان الضرر المتعلق بمدى حجب الرؤيا عن عقار المستدعي محدود جدا.
لذلك قضى المجلس برد المراجعة لانتفاء صفة ومصلحة المستدعي للتقدم بها.