State Council 29/06/2021
شورى حكم رقم : 698 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 698/2021
- Date
- 29/06/2021
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان كتاب رئيس بلدية جونيه المطعون فيه يقع في منزلة الاعمال التمهيدية والتحضيرية نفسها لمرسوم الاستملاك او التخطيط، مع الفرق بانه يلي هذا المرسوم ولا يسبقه، وبان الكتاب موضوع هذه المراجعة يعتبر احالة ادارية وبالتالي لا يشكل مطلقا القرار الاداري النافذ والضار، وبان العمل الاداري الذي الحق الضرر الاساسي بالمستدعي هو المرسوم رقم 17702/64 الصادر في 22/9/1964، وهو الذي ينبغي توجيه المراجعة القضائية ضده استنادا الى قانون الاستملاك رقم 58/91.
كما قضى المجلس بان السبب المدلى به من قبل المستدعي بان كتاب الاحالة الى لجنة الاستملاك يجب ان يوجه من قبل الادارة طالبة الاستملاك، وهي في هذه الحالة وزارة الاشغال العامة والنقل، يشكل سببا غير منتج Moyen inoperant لانه، حتى ولو ارسل هذا الكتاب من قبل الوزارة المذكورة الى اللجنة، فهو سيظل قرارا غير نافذ وغير ضار ولا يمكن الطعن فيه امام هذا المجلس.
وانتهى المجلس الى رد المراجعة شكلا لعدم قابلية القرار البلدي للطعن امامه.
Cited