Rulings

State Council 08/07/2021

شورى حكم رقم : 28 /2021

Court
شورى
Number
28/2021
Date
08/07/2021
President
فادي الياس
Members
نصر، بيضون، مداح، عماطوري، الصايغ
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان الطلب الوارد في المراجعة جاء مطابقا لما ورد في مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي، وتبعا لذلك يكون السبب الذي ادلت به المستدعى ضدها لناحية وجوب رد المراجعة شكلا، على اعتبار ان المطالب التي انتهت اليها لا تطابق تلك الواردة في مذكرة ربط النزاع المقدمة من المستدعي مردودا.

كما قضى المجلس بقبول المراجعة في الاساس وبابطال قرار رفض اعتبار المستدعي مقبولا للتعيين في وظيفة ملازم اختصاص هندسة ميكانيك، واحالته الى الادارة المختصة لتستخلص من هذا الابطال نتائجه القانونية، معتبرا ان اعمال قاعدة الأكفأ يتقدم في التعيين على جميع الذين تلوه استنادا لتراتبية التعيين المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الدفاع الوطني رقم 102/83، وبانه ليس من شأن الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من المادة 95 من الدستور لناحية المناصفة في وظائف الفئة الاولى، ان يفضي الى جواز تخطي التراتبية في التباري للتعيين في سائر الوظائف الاخرى، كما ان تفسير الدستور لا يعود الا للسلطة التشريعية التي اقرته.

Cited

Texts it relies on