Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 143/2021
- Date
- 28/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية الاول والثاني والرابع لجهة مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، والتناقض بين متن القرار والفقرة الحكمية والنقص في التعليل، نتيجة انه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها من قبل محكمة التمييز، اضافة الى ان القرار جاء معللا تعليلا كافيا وقد فند بوضوح الادلة التي ارتكز اليها.
وردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تلاوة قرار الاتهام وسائر اوراق الدعوى والتي وضعت قيد المناقشة العلنية.
كما ردت المحكمة السبب الخامس لجهة مخالفة القانون لان الاسبقية الجرمية اعتمدتها كدليل، ولا يشترط لاعتمادها صدور اي حكم او قرار قضائي.
وردت المحكمة ايضا السبب السادس لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تبلغ المميز لقرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام.
Cited