Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
74/2021
Date
08/09/2021
President
رنده كفوري
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة سبب التمييز الاول والثاني لجهة مخالفة المادتين 245 و238 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ثبوت اجراء استجواب تمهيدي للمتهم بمثوله امام المحكمة دون طلب تعيين مترجم ودون توكيل محام.

وردت المحكمة ايضا السببين الثالث والرابع لجهة مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ومبدأ شفاهية المحاكمة، نتيجة ثبوت تلاوة الاوراق بصورة علنية، اضافة الى تبلغ المميز قائمة الشهود ومضبطة الاتهام والقرار الاتهامي.

كما ردت السبب الخامس لجهة عدم تحقق المحكمة من توافر العنصر المادي لثبوت تأكدها من ان ما تم ضبطه هو مخدرات، اضافة الى حق المحكمة بالتقدير دون رقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on