Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 114 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
114/2021
Date
02/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة مبدأ وجاهية وشفاهية المحاكمة سندا الى المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تلاوة اوراق الدعوى بصورة علنية.

كما ردت المحكمة السببين التمييزيين الثاني والثالث لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة عدم استناد المحكمة الى ما ورد في باب الادلة مما لا يشكل تشويها لقرار المحكمة، اضافة الى كفاية التعليل الذي استند الى الاسباب الواقعية في صياغة الحل القانوني.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة المادة 253 عقوبات، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد منحت المميز اسباب التخفيف وفقا لما قدرته من ظروف القضية والاسقاط الحاصل.

Cited

Texts it relies on