Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 92/2021
- Date
- 30/09/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة حق المحكمة بتقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز لوجود اكثر من اثبات على العطف الجرمي.
كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع نتيجة حقها بالتقدير دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، وبالتالي حقها بالاستناد الى اي من الافادات المدلى بها.
Cited