Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
92/2021
Date
30/09/2021
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني لجهة مخالفة المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة حق المحكمة بتقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز لوجود اكثر من اثبات على العطف الجرمي.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع نتيجة حقها بالتقدير دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، وبالتالي حقها بالاستناد الى اي من الافادات المدلى بها.

Cited

Texts it relies on