Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
78/2021
Date
14/09/2021
President
رنده كفوري
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما، وبان المميز موظف رسمي تابع لوزارة العدل ويقتضي حصوله على إذن من الادارة المختصة قبل البدء بالتحقيق معه، وبما انه لم يدل امام قاضي التحقيق بانه موظف فلا يحق له الادلاء امام محكمة التمييز بهذا الامر.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لكون تقدير وجود التعسف او مدى تجاوز احد فرقاء الدعوى الحقوق يعود لسلطة المحكمة الاستنسابية.