Court of Cassation, criminal chamber 14/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2021
- Date
- 14/09/2021
- President
- رنده كفوري
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما، وبان المميز موظف رسمي تابع لوزارة العدل ويقتضي حصوله على إذن من الادارة المختصة قبل البدء بالتحقيق معه، وبما انه لم يدل امام قاضي التحقيق بانه موظف فلا يحق له الادلاء امام محكمة التمييز بهذا الامر.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لجهة الخطأ في تطبيق القانون وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لكون تقدير وجود التعسف او مدى تجاوز احد فرقاء الدعوى الحقوق يعود لسلطة المحكمة الاستنسابية.