Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
91/2021
Date
30/09/2021
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة التناقض الحاصل بين القرار المميز والقرار الاتهامي سندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، حيث انه يحق للمحكمة ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.

وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة الاستناد الى واقعة غير ثابتة وللخطأ في تطبيق القانون، نتيجة ثبوت الوقائع استنادا الى اعتراف المميز الصريح وتوافر عناصر الاشتراك الجرمي للمميزين.

Cited

Texts it relies on