Court of Cassation, criminal chamber 30/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/2021
- Date
- 30/09/2021
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول لجهة التناقض الحاصل بين القرار المميز والقرار الاتهامي سندا الى المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، حيث انه يحق للمحكمة ان تغير في الوصف القانوني للافعال موضوع قرار الاتهام.
وردت المحكمة السببين الثاني والثالث لجهة الاستناد الى واقعة غير ثابتة وللخطأ في تطبيق القانون، نتيجة ثبوت الوقائع استنادا الى اعتراف المميز الصريح وتوافر عناصر الاشتراك الجرمي للمميزين.
Cited