Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
120/2021
Date
08/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة النقص في التعليل والخطأ في تطبيق المادة 335 عقوبات وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، لتمتع المحكمة بسلطة استنسابية تخولها تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on