Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/2021
- Date
- 08/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية مجتمعة لجهة النقص في التعليل والخطأ في تطبيق المادة 335 عقوبات وتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، لتمتع المحكمة بسلطة استنسابية تخولها تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
Cited