Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
70/2021
Date
01/09/2021
President
رنده كفوري
Members
مسلم، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي جزئيا لجهة الخطأ في تطبيق القانون، نتيجة التثبت من ذهول القرار المميز عن وقائع ثابتة وادلة كافية في الملف تشكل معطيات لتكوين عناصر جناية المادة 4 من قانون 11/1/1958، وبالتالي يكون قرار منع المحاكمة واقعا في غير محله القانوني حيث توافرت الادلة الكافية التي تؤكد اشتراك المدعى عليه بتنظيمات ارهابية.

Cited

Texts it relies on