Court of Cassation, criminal chamber 01/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 70/2021
- Date
- 01/09/2021
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي جزئيا لجهة الخطأ في تطبيق القانون، نتيجة التثبت من ذهول القرار المميز عن وقائع ثابتة وادلة كافية في الملف تشكل معطيات لتكوين عناصر جناية المادة 4 من قانون 11/1/1958، وبالتالي يكون قرار منع المحاكمة واقعا في غير محله القانوني حيث توافرت الادلة الكافية التي تؤكد اشتراك المدعى عليه بتنظيمات ارهابية.
Cited