Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2021
- Date
- 15/09/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، نتيجة ان اسقاط جنحة المادة 359 عقوبات عن المميز لا يستتبع اسقاط جناية المادة 360 عقوبات عنه بمرور الزمن، لاختلاف كل من الفعلين بعناصرهما واركانهما، وبالتالي فان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة يكون قد احسن تطبيق وتفسير النصين المشار اليهما.
Cited