Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
125/2021
Date
15/09/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، نتيجة ان اسقاط جنحة المادة 359 عقوبات عن المميز لا يستتبع اسقاط جناية المادة 360 عقوبات عنه بمرور الزمن، لاختلاف كل من الفعلين بعناصرهما واركانهما، وبالتالي فان القرار المميز بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة يكون قد احسن تطبيق وتفسير النصين المشار اليهما.

Cited

Texts it relies on