Court of Cassation, criminal chamber 14/09/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2021
- Date
- 14/09/2021
- President
- رنده كفوري
- Members
- الياس، العريضي
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نص المادة 15 من القانون رقم 422/2002، لكون محكمة الجنايات وبعد تطبيقها نصي المادتين 15 من القانون 422/2002 و253 عقوبات، انزلت بالقاصر المميز عقوبة مخفضة تتجاوز في حدها الادنى ما هو منصوص عليه قانونا، ما يشكل مخالفة لنص المادة 15 بند "2" من القانون رقم 422/2002 ولمبدأ شرعية العقوبات، ويؤلف سببا للنقض سندا للبند "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited