Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/09/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
75/2021
Date
14/09/2021
President
رنده كفوري
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة نص المادة 15 من القانون رقم 422/2002، لكون محكمة الجنايات وبعد تطبيقها نصي المادتين 15 من القانون 422/2002 و253 عقوبات، انزلت بالقاصر المميز عقوبة مخفضة تتجاوز في حدها الادنى ما هو منصوص عليه قانونا، ما يشكل مخالفة لنص المادة 15 بند "2" من القانون رقم 422/2002 ولمبدأ شرعية العقوبات، ويؤلف سببا للنقض سندا للبند "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on