Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 110 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
110/2020
Date
23/07/2020
President
صقر صقر
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية طلب نقل الدعوى سنداالى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية لافتقاره الى الصحة والجدية.

وغرمت المحكمة المستدعي سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من اساءته استخدام الحق في طلب نقل الدعوى، والتسبب في عرقلة مسارها.

Cited

Texts it relies on