Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
149/2020
Date
16/07/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لعدم تشويه الوقائع او للخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد كافة الادلة دون اي تشويه، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، كما ان القرار المميز لم يستند في تجريم المميز الى واقعة واحدة بل الى مجموعة من الادلة.