Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 149/2020
- Date
- 16/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- دعبول، الحبال
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لعدم تشويه الوقائع او للخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان القرار المميز قد اورد كافة الادلة دون اي تشويه، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، كما ان القرار المميز لم يستند في تجريم المميز الى واقعة واحدة بل الى مجموعة من الادلة.