Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 156/2020
- Date
- 21/07/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لعدم الخطأ في تطبيق القانون او مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، او تشويه الوقائع او للنقص في التعليل او فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان المحكمة قد نظرت في مسألة تزوير عقد البيع ووضعت سائر اوراق المحكمة قيد المناقشة العلنية وجرت تلاوتها علنا، اضافة الى ارتكاز الحكم على وقائع ومستندات موجودة في ملف الدعوى، كما ان القرار كان مبنيا على اساس قانوني سليم لاسناد النتيجة التي خلص اليها.
وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يجرم المميز ضدهما بجرم يمكن ان يستدعي الحكم بالتعويض عن الضرر، وبالتالي لم يخالف القانون.