Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
156/2020
Date
21/07/2020
President
جمال الحجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية لعدم الخطأ في تطبيق القانون او مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، او تشويه الوقائع او للنقص في التعليل او فقدان الاساس القانوني، بعد التثبت من ان المحكمة قد نظرت في مسألة تزوير عقد البيع ووضعت سائر اوراق المحكمة قيد المناقشة العلنية وجرت تلاوتها علنا، اضافة الى ارتكاز الحكم على وقائع ومستندات موجودة في ملف الدعوى، كما ان القرار كان مبنيا على اساس قانوني سليم لاسناد النتيجة التي خلص اليها.

وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لعدم الخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان القرار المميز لم يجرم المميز ضدهما بجرم يمكن ان يستدعي الحكم بالتعويض عن الضرر، وبالتالي لم يخالف القانون.