Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 153/2020
- Date
- 14/07/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، لان المحكمة لم تعلل النتيجة التي توصلت اليها.