Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
153/2020
Date
14/07/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة النقص في التعليل، لان المحكمة لم تعلل النتيجة التي توصلت اليها.