Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 161 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
161/2020
Date
21/07/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة عدم تدوين ساعة افتتاح الجلسات كافة في محضر المحاكمة، لان المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية لم توجب ذلك تحت طائلة البطلان.

وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد تبلغ بالذات كل من قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.

كما ردت المحكمة السبب الثالث لعدم مخالفة الفقرة الاولى من المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من انه اتيح للمميز ابداء ما يريد عندما سئل عما اذا كان لديه ما يضيفه، كما انه لا اثر لعدد صفحات محضر الاستجواب التمهيدي على صحة الاجراءات.

وردت المحكمة ايضا السبب الرابع لعدم مخالفة المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز استند في ادانة المميز الى اقوال الشاكيين والى عدم استقامة ادلاء المميز امامها، اضافة الى اسبقيات المميز. ويعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

كذلك ردت المحكمة السببين الخامس والثامن لجهة مخالفة الفقرتين "ح" و"ط " من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولتشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني ومخالفة الفقرة الاخيرة من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان القرار المميز قد احسن تطبيق القانون وجاء تعليله واضحا وكافيا في اسناد النتيجة التي خلص اليها، كما جاءت فقرته الحكمية منسجمة مع حيثياته.

وردت المحكمة السبب السادس لعدم مخالفة القانون والفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وعدم البت بسبب دفاع مقدم من المميز، ولفقدان الاساس القانوني وعدم التعليل، نتيجة ان ما يدلي به المميز هو في واقعه طعن في الادلة التي اعتمدتها محكمة الجنايات، ويعود تقدير الادلة والوقائع الى محكمة الاساس دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز، اضافة الى ان المميز او وكيلته لم يطلبا دعوة المدعيين لمواجهتهما.

وردت المحكمة ايضا السبب السابع لعدم تشويه الوقائع وفقدان التعليل، لان القرار المميز لم يستند في ادانة المميز الى مسألة الاسبقية في مجال السرقة فقط، بل استند الى عدة معطيات اخرى بعد ان اوضح وقائع الدعوى وفنّد الادلة لينتهي الى النتيجة التي خلص اليها.

Cited

Texts it relies on