State Council 12/04/2022
شورى حكم رقم : 403 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 403/2022
- Date
- 12/04/2022
- President
- يوسف نصر
- Members
- فنيانوس، رزق
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة الحاضرة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية، نظرا لتعليق سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية سواء اكانت هذه المهل شكلية او اجرائية او امتد اثرها الى اساس الحق، وذلك اعتبارا من 18/10/2019 وحتى 31/3/2021.
كما قضى المجلس بان المبالغ المطالب بها ضمن اطار المراجعة الحاضرة والناتجة عن تحويل راتب المستدعي وفق الجدول رقم (10) من القانون رقم 717/98 والقوانين اللاحقة والمعدلة له، لا تعتبر محددة سلفا ومتوجبة بذمة الدولة بانتظار تصفيتها او صرفها او دفعها كونها لا تزال منازعا فيها، فتكون بالتالي غير مشمولة بعامل مرور الزمن الرباعي المنصوص عنه في المادة /115/ من قانون المحاسبة العمومية. وان حقوق المستدعي المالية المتمثلة بالفروقات الناتجة عن تحويل راتبه من اداري الى فني نشأت بموجب الحكم القضائي الصادر عن المجلس الذي اقر له الحق بتحويل راتبه، وبالتالي اصبحت هذه الحقوق معروفة ومحددة نتيجة صدور هذا الحكم اي بعده وليس قبله.
لذلك انتهى المجلس وعملا بمبدأ المساواة الى ابطال قرار وزير المالية الرافض تسديد الفروقات المستحقة للمستدعي، واعلان حقه بقبض المفعول الرجعي الناتج عن تحويل راتبه، على ان تحسم المبالغ التي دفعت له عن اربع سنوات فقط.
Cited