State Council 14/07/2022
شورى حكم رقم : 595 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 595/2022
- Date
- 14/07/2022
- President
- يوسف نصر
- Members
- جابر، مسلماني
- Source
- Lebanese University
ثبت لمجلس شورى الدولة ان طالب الاعادة يرتبط برباط تعاقدي مع مجلس الانماء والاعمار، لذلك قضى باعتبار الخصومة موجهة ضد مجلس الانماء والاعمار واعتبار الدولة الجهة المقرر ادخالها.
وبالعودة الى منطوق القرار المطلوب الاعادة بشأنه، تبين للمجلس ان هذا القرار قد فند مطالب المستدعي وبحث في الاسباب القانونية كافة المدلى بها، وخلص الى عدم قانونيتها في الفقرة الحكمية عندما جاء على عبارة رد سائر الطلبات الزائدة والمخالفة، وبالتالي فان الفقرة الحكمية للقرار المطلوب الاعادة بشأنه جاءت بكاملها منسجمة مع الحيثيات لناحية البحث في الاسباب القانونية والمطالب كافة.
وقضى المجلس بانه يعود له تفسير وتقدير النصوص والواقعات وكيفية تطبيقها، واذا كان هذا التطبيق لم يأت لمصلحة طالبة الاعادة فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة، وبالتالي لا يرتقي الى مستوى مخالفة للاصول الجوهرية. وانتهى المجلس الى رد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم قانونيته.