Rulings

State Council 09/06/2022

شورى حكم رقم : 515 /2022

Court
شورى
Number
515/2022
Date
09/06/2022
President
يوسف نصر
Members
فنيانونس، عيراني
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة من المستندات المرفقة بلائحة المستدعى ضدها ان الجهة المستدعية قد تم تسوية اوضاعها، وان جميع المستدعين قد "استفادوا من الدرجات الست الاستثنائية التي استفاد منها زملاؤهم في بلدية بيروت بموجب قرار المجلس البلدي رقم 717 تاريخ 10/9/2009، وتقاضوا فروقات تدرج عن الفترة الواقعة ما بين 27/10/2007 و10/9/2009".

لذلك قضى المجلس باعتبار المراجعة بدون موضوع لان المستدعى ضدها بلدية بيروت قد سوت الوضع الوظيفي للجهة المستدعية.