Rulings

State Council 12/05/2022

شورى حكم رقم : 466 /2022

Court
شورى
Number
466/2022
Date
12/05/2022
President
يوسف نصر
Members
عيراني، مسلماني
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة في الاساس وابطال القرارات المطعون فيها، واعلان حق الجهة المستدعية باعتبارها اجيرا دائما وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي مدة الخمسماية واربعين يوم عمل فعلي، واحالتها امام المستدعى ضدها لتسوية وضعها على هذا الاساس، لان العامل او المستخدم اللبناني في بلدية الشويفات يصبح حكما اجيرا دائما بعد مرور مدة خمسماية واربعين يوم عمل فعلي وذلك منذ اليوم الاول الذي يلي هذه المدة، بمعنى ان لهذه المدة مفعولا انشائيا لاكتساب صفة الاجير الدائم، وان صدور قرار رئيس البلدية بعد موافقة القائمقام ليس له سوى مفعول اعلاني اذ ان حق المستخدم باكتساب صفة الاجير الدائم هو حكمي بمجرد مرور المدة المذكورة، وبما ان الجهة المستدعية عملت مدة تزيد عن خمسماية واربعين يوم عمل فعلي لدى البلدية، فيكون لديها بالتالي حق مكتسب باعتبارها اجيرا دائما.