Rulings

State Council 12/05/2022

شورى حكم رقم : 470 /2022

Court
شورى
Number
470/2022
Date
12/05/2022
President
يوسف نصر
Members
ارزوني كنج، عويدات
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة برد دفع المستدعية باعلان عدم شرعية المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 لعدم قانونيته، لانه تمت مصادقة المجلس النيابي عليه واصبح بالتالي عملا تشريعيا له طبيعة وقوة القانون، ولم يعد من الجائز الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحية هذا الاخير للنظر في مشروعية القوانين.

وثبت للمجلس من ملف المراجعة ان القرار رقم 75 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 2/3/2021 والمتعلق باحالة موظفتين على الهيئة العليا للتأديب، لم يتم ابلاغه من وزير التربية والتعليم العالي وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977، وهذا التبليغ يعتبر من الاصول الجوهرية التي لا بد من اتباعها.

لذلك قضى المجلس بان قرار الاحالة المذكور اعلاه مخالف للاصول الجوهرية المفروضة قانونا، وهو مشوب بعيب تجاوز حد السلطة، فيكون بالتالي القرار المطعون فيه بامتناع الهيئة العليا للتأديب عن النظر في القضيتين لحين تصحيح هذا العيب واقعا في موقعه القانوني السليم، مما يستوجب معه رد المراجعة في الاساس لعدم قانونيتها.

Cited

Texts it relies on