State Council 07/04/2022
شورى حكم رقم : 388 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 388/2022
- Date
- 07/04/2022
- President
- يوسف نصر
- Members
- عيراني، رزق
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة باخراج الدولة من المحاكمة لان المستدعي يطعن بقرار صادر عن مستشفى ضهر الباشق الحكومي الذي يرتبط معه بعقد عمل.
كما قضى المجلس برد المراجعة لعدم الاختصاص لكون المسألة تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا حتى ولو لم يدل بها احد الفرقاء، اذ ان المستدعي طبيب متعاقد مع مستشفى ضهر الباشق الحكومي وان المؤسسات العامة التي تدير المستشفيات الحكومية هي مؤسسات عامة استثمارية. وبما ان المستدعي يطلب ابطال قرار ادارة المستشفى المستدعى ضده المتضمن عدم تجديد عقده الذي اصبح غير محدد المدة والتعويض عليه عن فسخه المتعسف، لذلك فان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في نزاع العمل القائم بين المستدعي والمستشفى المستدعى ضده، وان تقديم المراجعة الراهنة بوجه الدولة بصفتها سلطة الوصاية على المستشفيات الحكومية لا يغير في طبيعة النزاع القائم بين المستدعي والمستشفى، ولا يعقد صلاحية هذا المجلس لبت هذا النزاع.