State Council 22/03/2022
شورى حكم رقم : 356 /2022
- Court
- شورى
- Number
- 356/2022
- Date
- 22/03/2022
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، شربل
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه تضمن شرحا مسهبا للمراحل الثلاث التي تمر بها الملاحقة التأديبية، والآلية المتبعة من قبل السلطات المعنية في هذا الاطار، وذلك بالاستناد الى النصوص القانونية المرعية الاجراء. فضلا عن ان القرار المطلوب الاعادة بشانه ميز ضمن سياق الملاحقة التأديبية بين اجراءات التحقيق من جهة وممارسة حق الدفاع من جهة اخرى.
وفي ما يتعلق بقيام الهيئة العليا للتأديب بالتصدي لمخالفات غير منصوص عليها صراحة في قرار الاحالة، استخلص المجلس بان الهيئة مصدرة القرار التأديبي استندت صراحة وحصرا الى التهم الواردة في الشكوى المقدمة بحق المطلوب الاعادة بوجهها، ولم تستند الى المواد والمخالفات الواردة في قرار الاحالة.
وبالتالي يكون ما قام به مجلس شورى الدولة وما تضمنه القرار المطلوب الاعادة بشأنه في هذا الصدد واردا ضمن حدود سلطته بتقدير الوقائع، ولا يمكن ان يوصف بانه تشويه لها، وبالتالي لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية.
وبما ان الاسباب المدلى بها من قبل طالبة الاعادة تشكل اسبابا لنقض القرار الصادر عن الهيئة العليا للتأديب، والمطعون فيه في اطار المراجعة الاساسية، وليست اسبابا لاعادة المحاكمة بشأن القرار القضائي بنتيجتها والمطلوب الاعادة بشأنه، لذلك انتهى المجلس الى رد طلب اعادة المحاكمة اساسا.